الفصل 605
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على المشتري مصاريف نقل المبيع من مكان تسليمه ومصاريف قبوله وأداء ثمنه مع الصرف وأجر العدول عن رسم الشراء والتامبر والتسجيل ولف البضائع ووسقها ونقلها.
وتشمل مصاريف القبول معاليم الديوانة والمكس ومراكز العبور أثناء النقل وعند وصولها للمكان المقصود.
كل ذلك ما لم يكن في العقد أو العرف ما يخالفه.
وتشمل مصاريف القبول معاليم الديوانة والمكس ومراكز العبور أثناء النقل وعند وصولها للمكان المقصود.
كل ذلك ما لم يكن في العقد أو العرف ما يخالفه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون