الفصل 606
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على البائع أن يسلم المبيع على حالته التي هو عليها حين العقد ولا يجوز له تغييره بأي وجه من ذلك الوقت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون