Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
للبائع حبس المبيع ولو مع تأجيله للمشتري في الثمن :
أولا : إذا صار المشتري ذا عسرة بعد البيع.
ثانيا : إذا كان مفلسا حين البيع وجهل البائع ذلك.
ثالثا : إذا ارتكب ما يقتضي إنقاص التوثقة التي أعطاها في دفع وصار البائع بسبب ذلك يخشى ضياع حقه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟