الفصل 601
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للبائع حبس المبيع ولو مع تأجيله للمشتري في الثمن :
أولا : إذا صار المشتري ذا عسرة بعد البيع.
ثانيا : إذا كان مفلسا حين البيع وجهل البائع ذلك.
ثالثا : إذا ارتكب ما يقتضي إنقاص التوثقة التي أعطاها في دفع وصار البائع بسبب ذلك يخشى ضياع حقه.
أولا : إذا صار المشتري ذا عسرة بعد البيع.
ثانيا : إذا كان مفلسا حين البيع وجهل البائع ذلك.
ثالثا : إذا ارتكب ما يقتضي إنقاص التوثقة التي أعطاها في دفع وصار البائع بسبب ذلك يخشى ضياع حقه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون