الفصل 602
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا حبس البائع ما باعه بناء على الفصول أعلاه صار المبيع في ضمانه وحكمه في ذلك المرتهن الحائز للرهن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون