الفصل 600
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للبائع أن يمتنع عن التسليم :
أولا : إذا أحال الغير بقبض أو ما بقي منه.
ثانيا : إذا أحاله المشتري على غيره بالثمن كله أو ما بقي منه وقبل الحوالة.
ثالثا : إذا أعطى للمشتري بعد البيع أجلا لأداء الثمن.
أولا : إذا أحال الغير بقبض أو ما بقي منه.
ثانيا : إذا أحاله المشتري على غيره بالثمن كله أو ما بقي منه وقبل الحوالة.
ثالثا : إذا أعطى للمشتري بعد البيع أجلا لأداء الثمن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون