الفصل 598
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس على البائع تسليم المبيع إذا تأخر المشتري عن دفع ولم يكن في العقد أجل للدفع.
وعرض كفالة أو توثقة أخرى لا يقوم مقام دفع الثمن.
وعرض كفالة أو توثقة أخرى لا يقوم مقام دفع الثمن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون