الفصل 599
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا باع شخص أشياء متعددة صفقة واحدة كان له أن يحبس جميع المبيع إلى أن يقبض بتمامه ولو عين لكل شيء من تلك الأشياء ثمن على حدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون