الفصل 592
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يتم التسليم إذا تخلى البائع عن المبيع وصدر منه أو من نائبه إذن للمشتري في تسلم المبيع ومكن المشتري من حوزه بلا مانع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون