الفصل 593
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يحصل التسليم بطرق مختلفة :
أولا : في العقار بتخلي البائع عنه وفي الربع بإخلائه وتسليم مفاتيحه للمشتري بشرط أن لا يلقى المشتري مانعا في حوز ما اشتراه.
ثانيا : في المنقولات بالمناولة من يد إلى يد أو بتسليم مفتاح المحل أو الصندوق الموضوعة فيه أو بأي وجه جرت به العادة والعرف في التسليم. ثالثا : بمجرد اتفاق المتعاقدين إن كان تسلم المبيع محتاجا لمؤونة أو كان المشتري واضعا يده عليه بوجه آخر.
رابعا : إن كان المبيع موجودا في مستودع عام فإن إحالة وصل المستودع أو وثيقة الشحن أو النقل أو تسليم نفس الوصل بيد المشتري يعد كتسليم المبيع بالذات.
أولا : في العقار بتخلي البائع عنه وفي الربع بإخلائه وتسليم مفاتيحه للمشتري بشرط أن لا يلقى المشتري مانعا في حوز ما اشتراه.
ثانيا : في المنقولات بالمناولة من يد إلى يد أو بتسليم مفتاح المحل أو الصندوق الموضوعة فيه أو بأي وجه جرت به العادة والعرف في التسليم. ثالثا : بمجرد اتفاق المتعاقدين إن كان تسلم المبيع محتاجا لمؤونة أو كان المشتري واضعا يده عليه بوجه آخر.
رابعا : إن كان المبيع موجودا في مستودع عام فإن إحالة وصل المستودع أو وثيقة الشحن أو النقل أو تسليم نفس الوصل بيد المشتري يعد كتسليم المبيع بالذات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون