الفصل 589
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا باع شخص أمتعة قبل ورودها وعين نوعها ووصفها بما ينفي عنها الجهالة وبين اسم المركب الموسوقة به أو الذي سينقلها فبيعه موقوف على وصول المركب ويبقى المبيع في ضمان البائع إلى وقت تسليمها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون