الفصل 590
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا بيعت أثمار على أشجارها أو بقول أو مقائي قبل جذها أو زرع قبل حصده فإن ضمانها يكون على البائع إلى انتهاء نضجها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون