الفصل 586
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع البيع بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالوصف أو بشرط التجربة أو على شرط تذوق طعم المبيع فإن الأشياء المبيعة تبقى في ضمان البائع وإن صارت بيد المشتري ما لم يقع كيلها أو وزنها أو عدها أو تجربتها أو تذوق طعمها أو اختبارها وقبولها من المشتري أو من نائبه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون