الفصل 587
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع البيع على التخيير بشرط المدة لا يصير المبيع في ضمان المشتري إلا من وقت حصول الشرط ما لم يوجد بين المتعاقدين اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون