الفصل 585
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على المشتري ديون الدولة والأداءات الموظفة على المبيع من وقت تمام البيع ما لم يكن في ذلك ما ينافي شروط العقد كما عليه مصاريف حفظ المبيع واستخلاص غلته من ذلك الوقت ويصير المبيع حينئذ في ضمان المشتري ولو قبل تسلمه إياه ما لم يكن في ذلك ما ينافي العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون