الفصل 581
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 47 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992). إذا كان البيع عقارا أو حقوقا عقارية أو غيرها مما يمكن رهنه يجب أن يكون بيعها كتابة بحجة ثابتة التاريخ قانونا ولا يجوز الاحتجاج بالعقد المذكور على الغير إلا إذا سجل بقباضة المالية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعقارات المسجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون