الفصل 582
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع البيع جزافا فإن العقد يتم بتراضي المتعاقدين بالثمن والمثمن وبقية الشروط التي اتفقوا عليها ولو لم يحصل كيل ولا وزن ولا عد. والبيع جزافا هو بيع جملة أشياء بثمن واحد وفي هذه الحالة لا يعتبر عدها أو قيسها أو وزنها إلا لتقدير ثمن جميعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون