الفصل 579
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الذي انعقد عليه البيع لازم فلا يصح "بعت أو اشتريت بما يعينه فلان أو بمثل ما اشترى به فلانا إلا إذا كان معلوما للمتعاقدين وقت البيع ويجوز الاعتماد على ما هو معين بقائمة السوق أو بتعريفة معينة أو على متوسط أسعار السوق إذا كان ثمن المبيع لا يتغير فإن كان متغيرا حمل المتعاقدان على أنهما اعتمدا متوسط الواقع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون