الفصل 580
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع من المتعاقدين ما يدل على الرضا بالبيع واتفقا على والمثمن وعلى بقية شروط العقد انعقد البيع بينهما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون