الفصل 576
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز بيع ملك الغير :
أولا : إذا أجازه المالك.
ثانيا : أو صار المبيع ملكا للبائع.
فإن لم يجزه المالك جاز للمشتري أن يطلب فسخ البيع وعلى البائع الخسارة إن لم يعلم المشتري وقت الشراء أن البائع فضولي وليس لهذا البائع أن يعارض ببطلان البيع بدعوى أنه فضولي.
أولا : إذا أجازه المالك.
ثانيا : أو صار المبيع ملكا للبائع.
فإن لم يجزه المالك جاز للمشتري أن يطلب فسخ البيع وعلى البائع الخسارة إن لم يعلم المشتري وقت الشراء أن البائع فضولي وليس لهذا البائع أن يعارض ببطلان البيع بدعوى أنه فضولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون