الفصل 577
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
قد يكون المبيع معين النوع فقط لكن لا. يصح هذا البيع إلا إذا كان التعيين يطلق على المثليات وكان المبيع معرفا بالوجه الكافي عددا أو قياسا أو وزنا أو كيلا أو صفة ليكون رضاء المتعاقدين مبنيا على العلم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون