الفصل 574
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
بيع المعدوم باطل كثمرة لم تبرز أو ما في حصوله شك كزرع لم ينبت وحمل في بطن أمه.
وإنما يجوز بيع الغلة في أصولها وغيرها من المنتوج البارز ولو قبل النضج.
وإنما يجوز بيع الغلة في أصولها وغيرها من المنتوج البارز ولو قبل النضج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون