الفصل 575
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يصح بين المسلمين ما حجر الشرع بيعه إلا ما رخصت التجارة فيه كالزبل لمصلحة الفلاحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون