الفصل 527
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ذكر المبلغ أو المقدار بلسان القلم وبالرقم معا فالمعتمد عند الخلاف ما صرح به بلسان القلم إلا إذا تبينت جهة الغلط بوجه ثابت. وتجري هذه القاعدة أيضا في خصوص الكمبيالات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون