الفصل 528
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تكرر في الكتب ذكر المقدار أو المبلغ بلسان القلم فالمعتمد عند الخلاف الأقل قدرا إلا إذا تبينت جهة الغلط بوجه ثابت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون