الفصل 511
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لكل من الخصمين أن يبين زور يمين الاستيفاء الموجهة على خصمه وليس له ذلك في الصورتين الآتيتين :
أولا : إذا صدر لا رجوع فيه فيما تعلقت به اليمين.
ثانيا : إذا رضي بالحكم الصادر بتوجيه يمين الاستيفاء على خصمه رضاء صريحا ومجرد السكوت لا يعد رضاء.
أولا : إذا صدر لا رجوع فيه فيما تعلقت به اليمين.
ثانيا : إذا رضي بالحكم الصادر بتوجيه يمين الاستيفاء على خصمه رضاء صريحا ومجرد السكوت لا يعد رضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون