الفصل 512
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للقاضي توجيه يمين الاستيفاء المتعلقة بالقيمة على المدعي إلا إذا تعذر تعيينها بوجه آخر وله النظر فيما يترتب عن وفي حط المبلغ المطلوب إن استكثره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون