الفصل 507
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
أداء والنكول فيها لا يكون حجة إلا لمن وجهها أو عليه هو ومن خلفه بإرث أو بوجه آخر غير أن أداء أو النكول فيها من أحد الورثة لا يكون حجة على الباقين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون