الفصل 508
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للقاضي أن يوجه يمين الاستيفاء على أحد الخصمين أو عليهما لفصل أو لتقدير المبلغ الذي يقع الحكم به ويجوز توجيه على الخصم فيما هو خاص بذاته أو فيما يعلمه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون