الفصل 458
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع الاحتجاج بكتب غير على شخص فعليه أن يعترف به أو ينكر خطه أو إمضاءه بوجه صريح وإلا اعتبر الكتب مقبولا لديه.
وللورثة أو من انجر له حق من صاحب الخط أن يقتصروا على التصريح بعدم معرفة كتابة المذكور أو إمضائه.
وللورثة أو من انجر له حق من صاحب الخط أن يقتصروا على التصريح بعدم معرفة كتابة المذكور أو إمضائه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون