الفصل 459
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أنكر الخصم خطه أو إمضاءه أو صرح ورثته أو من له حق بعدم معرفتهما أذن القاضي بتحرير حقيقة الأمر وللمحكمة أن تباشر ذلك بنفسها أو تكلف به أهل الخبرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون