الفصل 455
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الرسالة التلغرافية تعد كتبا غير إذا كان أصلها ممضى من الشخص الذي وجهها أو إذا ثبت أن الشخص المذكور سلم الأصل لمحل التلغراف وإن لم يمضه بنفسه وتاريخ الرسائل التلغرافية حجة في اليوم والساعة الواقع فيهما تسليم الرسالة أو توجيهها لمحل التلغراف إلى أن يثبت خلاف ذلك .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون