الفصل 456
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر تاريخ الرسالة التلغرافية ثابتا إذا أخذ المرسل من صاحب محل الإرسال نسخة منها ممضاة منه مبينا بها يوم التسليم وساعته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون