الفصل 453 مكرر
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
مكرر(اضيف بالقانون ع ـدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000).
الوثـيقة الإلكتـرونية هـي الوثـيقة المتكونة من مجموعة أحرف وأرقام أو أي إشـارات رقمـية أخـرى بمـا فـي ذلـك تلـك المتـبادلة عبـر وسـائل الاتـصال تكـون ذات محـــتوى يمكـــن فهمـــه ومحفـــوظة علـــى حامـــل إلكترونـــي يـــؤمن قـــراءتها والرجوع إليها عند الحاجة.
وتعد الوثيقة الإلكترونية كتبا غير إذا كانت محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها ومدعمة بإمضاء إلكتروني.
الوثـيقة الإلكتـرونية هـي الوثـيقة المتكونة من مجموعة أحرف وأرقام أو أي إشـارات رقمـية أخـرى بمـا فـي ذلـك تلـك المتـبادلة عبـر وسـائل الاتـصال تكـون ذات محـــتوى يمكـــن فهمـــه ومحفـــوظة علـــى حامـــل إلكترونـــي يـــؤمن قـــراءتها والرجوع إليها عند الحاجة.
وتعد الوثيقة الإلكترونية كتبا غير إذا كانت محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها ومدعمة بإمضاء إلكتروني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون