الفصل 449
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الكتب غير الرسمي إذا اعترف به الخصم أو ثبتت صحته قانونا ولو بغير الاعتراف اعتمد ككتب بالنسبة للطرف ين وغيرهما في جميع ما تضمنه من شروط وبيانات حسبما هو مقرر بالفصلين 444 و 445 عدا ما يخص التاريخ كما سيذكر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون