الفصل 450
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تاريخ الكتب غير الرسمي معتبر بين المتعاقدين وورثتهم ومن انجر لهم حقوق منهم بصفة خاصة وبالنيابة عن مدينهم.
ولا يكون التاريخ المذكور حجة على الغير إلا من التواريخ الآتية:
1 - من يوم تسجيل الكتب بتونس أو بالبلاد الأجنبية.
2 - من يوم إيداع الكتب تحت يد المأمور العمومي (كالعدل ونحوه).
3 - من يوم الوفاة أو من يوم العجز الثابت إن كان الذي أمضى الحجة بصفة كونه عاقدا أو بصفة كونه شاهدا قد توفي أو عجز عن الكتابة عجزا بدنيا.
4 - من تاريخ الاطلاع على الكتب أو من تاريخ التعريف به من المأمور.
العمومي المأذون بذلك أو من قاض بتونس أو بالبلاد الأجنبية.
5 - من يوم تضمين الكتب بالعقد المحرر من المأمور العمومي المأذون بذلك بتونس أو بالبلاد الأجنبية.
6 - إذا كان التاريخ ناتجا من بيانات أخرى يترتب عليها الثبوت التام. ومن انجر له حق من أحد الطرفين على وجه خاص يعتبــر غيرا فيما يتعلق بمضمون هذا الفصل إذا لم يكن قيامه في حق مدينه.
ولا يكون التاريخ المذكور حجة على الغير إلا من التواريخ الآتية:
1 - من يوم تسجيل الكتب بتونس أو بالبلاد الأجنبية.
2 - من يوم إيداع الكتب تحت يد المأمور العمومي (كالعدل ونحوه).
3 - من يوم الوفاة أو من يوم العجز الثابت إن كان الذي أمضى الحجة بصفة كونه عاقدا أو بصفة كونه شاهدا قد توفي أو عجز عن الكتابة عجزا بدنيا.
4 - من تاريخ الاطلاع على الكتب أو من تاريخ التعريف به من المأمور.
العمومي المأذون بذلك أو من قاض بتونس أو بالبلاد الأجنبية.
5 - من يوم تضمين الكتب بالعقد المحرر من المأمور العمومي المأذون بذلك بتونس أو بالبلاد الأجنبية.
6 - إذا كان التاريخ ناتجا من بيانات أخرى يترتب عليها الثبوت التام. ومن انجر له حق من أحد الطرفين على وجه خاص يعتبــر غيرا فيما يتعلق بمضمون هذا الفصل إذا لم يكن قيامه في حق مدينه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون