الفصل 447
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تضمن الكتب الرسمي الاستغفال بطل قانونا ولم ينبن عليه شيء ولو قرينة.
كما يبطل الكتب الرسمي ولا يعمل به إذا تضمن إيداعا.
كما يبطل الكتب الرسمي ولا يعمل به إذا تضمن إيداعا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون