الفصل 448
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الكتب لا يعتبر رسميا لكون تحريره من غير الذي حرره أو لعدم أهليته أو لعيب شكلي أعتبر كتبا غير إن كان به إمضاء المتعاقدين الواجب رضاهما لصحة العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون