الفصل 446
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا قامت الزور في الرسم وقف العمل به لقبول النظر في الدعوى . وما دام الحكم لم يصدر بقبولها أو إذا رمي الرسم بالزور عرضا فإن للمحكمة أن توقف العمل بالرسم وقتيا بحسب الأحوال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون