الفصل 445
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يعتمد الكتب الرسمي في الاتفاقات والشروط الواقعة بين الطرفين وفي الأسباب المنصوص عليها وغيرها من الأمور التي لها علاقة متصلة بجوهر العقد وفيما يثبته المأ مور العمومي (كالعدل ونحوه ) عند تنصيصه على الكيفية التي عرف بها تلك الأمور وما عدا ذلك من التنصيص لا عمل عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون