الفصل 444
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الكتب الرسمي معتمد ولو في حق غير المتعاقدين حتى يقع القيام بدعوى الزور فيه وذلك في الاتفاقات والأمور التي أشهد بها المأمور الذي حرره على أنها وقعت بمحضره.
لكن إذا وقع الطعن في الرسم بسبب إكراه أو تدليس أو تولي أو غلط مادي جازت البينة بشهادة الشهود ويحصل الإثبات أيضا ولو بالقرائن القوية المنضبطة المتلائمة بغير احتياج إلى القيام بدعوى الزور.
ويجوز أن تكون هذه البينة من كل من الطرفين ومن غيرهما ممن له مصلحة مقبولة قانونا.
لكن إذا وقع الطعن في الرسم بسبب إكراه أو تدليس أو تولي أو غلط مادي جازت البينة بشهادة الشهود ويحصل الإثبات أيضا ولو بالقرائن القوية المنضبطة المتلائمة بغير احتياج إلى القيام بدعوى الزور.
ويجوز أن تكون هذه البينة من كل من الطرفين ومن غيرهما ممن له مصلحة مقبولة قانونا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون