الفصل 443
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
أولا : ما يحرره القضاة رسميا بمجالسهم طبقا للقانون.
ثانيا : الأحكام الصادرة عن المحاكم التونسية وكذلك الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية على معنى أن ما ثبت لدى هذه المحاكم يعتمد ولو قبل اكتساب أحكامها صفة التنفيذ.
ثانيا : الأحكام الصادرة عن المحاكم التونسية وكذلك الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية على معنى أن ما ثبت لدى هذه المحاكم يعتمد ولو قبل اكتساب أحكامها صفة التنفيذ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون