الفصل 438
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا جوز تجزئة الإقرار بأن يؤاخذ ا لمقر ببعضه دون الكل إذا كان هو الحجة الوحيدة وإنما تجوز تجزئته في الصور الآتية :
أولا : إذا ثبت بحجة أخرى أحد الأمور التي تعلق بها الإقرار.
ثانيا : إذا تعلق الإقرار بأمور متفرقة مختلفة عن بعضها بعضا.
ثالثا : إذا تبين أن بعض الإقرار غير معتمد كما بالفصل 439.
ولا يسوغ الرجوع في الإقرار إلا إذا ثبت أن الحامل عليه غلط حسي. والغلط في أصل الحق لا يكون عذرا في الرجوع في الإقرار إلا إذا كان مما يغتفر فيه أو تسبب عن تدليس الخصم الآخر. ولا رجوع في الإقرار ولو لم يشهد عليه الخصم.
أولا : إذا ثبت بحجة أخرى أحد الأمور التي تعلق بها الإقرار.
ثانيا : إذا تعلق الإقرار بأمور متفرقة مختلفة عن بعضها بعضا.
ثالثا : إذا تبين أن بعض الإقرار غير معتمد كما بالفصل 439.
ولا يسوغ الرجوع في الإقرار إلا إذا ثبت أن الحامل عليه غلط حسي. والغلط في أصل الحق لا يكون عذرا في الرجوع في الإقرار إلا إذا كان مما يغتفر فيه أو تسبب عن تدليس الخصم الآخر. ولا رجوع في الإقرار ولو لم يشهد عليه الخصم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون