الفصل 439
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يعتمد الإقرار في الصور الآتية :
أولا : إذا كان بشيء مستحيل حسا أو ثبت خلافه بحج لا تقبل الطعن.
ثانيا : إذا رده الم قر له بوجه صريح.
ثالثا : إذا كان مآله تعمير ذمة أو إثبات أمر مما هو مخالف للقوانين أوالأخلاق الحميدة أو إثبات أمر لا يبيح القانون القيام به أو التخلص من من أحكام القانون.
رابعا : إذا صدر بات وتبين منه خلاف ما يقتضيه الإقرار.
أولا : إذا كان بشيء مستحيل حسا أو ثبت خلافه بحج لا تقبل الطعن.
ثانيا : إذا رده الم قر له بوجه صريح.
ثالثا : إذا كان مآله تعمير ذمة أو إثبات أمر مما هو مخالف للقوانين أوالأخلاق الحميدة أو إثبات أمر لا يبيح القانون القيام به أو التخلص من من أحكام القانون.
رابعا : إذا صدر بات وتبين منه خلاف ما يقتضيه الإقرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون