الفصل 431
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يكون الإقرار لشخص له أهلية التملك سواء كان شخصا طبيعيا أو ذاتا معنوية كمسجد ويكون الشيء المقر به معينا أو قابلا للتعيين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون