الفصل 432
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يشترط في صحة الإقرار أن يكون عن اختيار وتبصر والأسباب المفسدة للرضاء تفسد الإقرار أيضا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون