الفصل 427
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
البينات المقبولة قانونا خمسة وهي :
أولا : الإقرار.
ثانيا : الحجة المكتوبة.
ثالثا : الشهود.
رابعا : القرينة.
خامسا : والامتناع عن أدائها.
أولا : الإقرار.
ثانيا : الحجة المكتوبة.
ثالثا : الشهود.
رابعا : القرينة.
خامسا : والامتناع عن أدائها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون