الفصل 428
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الإقرار إما حكمي أو غير حكمي فالحكمي هو الاعتراف لدى القضاء من خصم أو من وكيله المأذون بخصوص ذلك ويطلق الإقرار الحكمي على ما صدر لدى قاض لا نظر له في أو في أثناء قضية أخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون