الفصل 426
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يسوغ إثبات الالتزام في صورتين :
أولا : إذا كان مآله إثبات وجود التزام غير مباح أو لا قيام به قانونا.
ثانيا : إذا كان مآله إثبات ما لا يصلح للدعوى.
أولا : إذا كان مآله إثبات وجود التزام غير مباح أو لا قيام به قانونا.
ثانيا : إذا كان مآله إثبات ما لا يصلح للدعوى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون