الفصل 425
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يشترط القانون صورة مخصوصة في إثبات ووقع اتفاق صريح بين عاقديه بأن لا يعتبروه باتا إلا بعد تحريره بصورة معلومة فالعقد لا يصح إلا إذا كان على الصورة المتفق عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون