الفصل 417
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا تصح الإقالة في الصورتين الآتيتين :
أولا : إذا انعدمت العين التي وقع عليها العقد أو تعيبت أو تغي رت بسبب الصنع.
ثانيا : إذا تعذر على الطرفين بسبب آخر استرجاع جميع ما أخذاه من بعضهما بعضا إلا إذا اتفق الطرفان في هذين الصورتين على جبر الفرق.
أولا : إذا انعدمت العين التي وقع عليها العقد أو تعيبت أو تغي رت بسبب الصنع.
ثانيا : إذا تعذر على الطرفين بسبب آخر استرجاع جميع ما أخذاه من بعضهما بعضا إلا إذا اتفق الطرفان في هذين الصورتين على جبر الفرق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون